الأموال الزكوية أو: الأموال التي تجب فيها الزكاة

بداية يجب معرفة معنى النصاب
النصاب في زكاة المال، أحد شروط وجوب زكاة المال، وهو: بلوغ مال الزكاة قدرا معلوما، في الابتداء، لوجوب الزكاة فيه، وتجب الزكاة فيما زاد بحسابه في بعض الأموال، وببلوغ الزائد قدرا معلوما في البعض الآخر.

*النصاب ومقدار الزكاة للذهب والفضة والنقد*

نصاب زكاة الذهب 85 جرام عيار 21
وقدر زكاته ربع العشر 2.5 %

نصاب زكاة الفضة 595 جرام
وقدر زكاته ربع العشر 2.5 %

نصاب المال بسعر اليوم مثلا
2 رمضان 1441هـ هو :
اثنين مليون وخمسمائة واثنين وتسعون الف وخمسمائة ريال 2592500
بواقع 30500 لسعر الجرام الواحد
وقدر زكاة المال ربع العشر 2.5 %
وقد يستمر هذا النصاب إلى آخر رمضان وقد يزيد أو ينقص كون الصرف مضطرب وسعر الذهب غير مستقر والعبرة بسعر الجرام وقت دفع الزكاة

فمن امتلك مالاً قدره
2592500 فأكثر وحال عليه الحول ( سنة هجرية كاملة ) تجب عليه الزكاة ربع العشر

ولمعرفة كيف نستخرج ربع العشر
نقوم بقسة المبلغ المراد إخراج زكاته على 40 والناتج هو مقدار الزكاة ندفعها للفقراء والمساكين

والطريقة كاملة من البداية هكذا
سعر الجرام الواحد بيوم إخراج الزكاة
× 85 أو أكثر
= كامل المال الذي عليه زكاة
÷ 40 = ربع العشر مقدار الزكاة
مثال للذهب :
امرأة لديها 100 جرام ذهب
وسعر الجرام الواحد 30500
30500 × 100=
3050000 ريال
÷ 40 =
76250 ريال هو مقدار الزكاة

مثال للمال :
شخص لديه ثلاثة مليون وخمسمائة الف ريال
3500000 ÷ 40
= 87500 ريال مقدار الزكاة

مهم جداً
تكون الزكاة حسب سعر جرام الذهب بيعاً وليس شراءً
أي بسعر ماتبيع لتاجر الذهب وليس بسعر ماتشتري منه
لأن هناك فارق بين سعر البيع والشراء وذلك الفارق هو مايضعه تجار الذهب ربحاً وفائدة لهم ولايدخل ذلك في السعر الخاص للزكاة
فيكون السؤال عن سعر الجرام بيعاً للتاجر وبموجبه تتم الزكاة
وكما سبق سعر الجرام بالبيع لهذا اليوم مثلا
2 رمضان 1441هـ
هو 30500 ريال
وبالشراء 32000
فالزكاة بحسب 30500 سعر البيع

لذهب المعد للإستعمال والزينة لازكاة فيه على الأرجح
وأما الذهب المعد للإدخار أو الإيجار ففيه زكاة
والأفضل دفع الزكاة على المستعمل والمدخر إحتياطاً وتيقناً وخروجاً من الخلاف
ومعظم نساء اليمن يدفعن زكاة ذهبهن كاملاً كيفما كان …

لاتجوز الزكاة في المال الحرام
فمن لديه أموال في بنك ربوي فتجب الزكاة على رأس المال فقط
ولاتجب على الأرباح لأنها مال حرام وخبيث .. ربا
والله طيب لايقبل إلا طيبا
وينبغي التوبة والتخلص منه
وأما الأموال المودعة في بنك إسلامي تزكى على رأس المال والارباح

لاتجب الزكاة في الراتب مهما بلغ ولا في إيجارات المنازل والأرض ولو كثرت
إلا إذا أُدخر أو تاجر به وبلغ نصاباً وحال عليه الحول فعليه زكاة

زكاة عروض التجارة
النصاب ما بلغ قيمة 85 جرام ذهب عيار 21
وقدر الزكاة ربع العشر 2.5%
فيقوم التاجر بحصر جميع البضاعة التي يملكها فإن بلغت نصاباً وحال عليها الحول فعليه زكاة ربع العشر كما تقدم في زكاة المال..
ولاتعد من البضاعة أدوات المهنة والتخشيبة والثلاجات وسيارات النقل وجميع ماهو مستخدم كاداة للتجارة ليس من البضاعة وليس عليه زكاة

زكاة الدين
من له دين لدى الغير بلغ نصاباً وحال عليه الحول وكان المدين موسراً فتجب على الدائن زكاة ذلك الدين وهو مخير بين أن يزكيه مع بقية امواله كل عام وهو مازال لدى المدين أو يزكيه عند قبضه عن كل الأعوام ولو كثرت
أما الدين على المدين المعسر ليس عليه زكاة ولايُزكى إلا عند قبضه ولعام واحد فقط ولو كثرت الأعوام

تعدد أصناف الزكاة والجمع بينها
من له أكثر من صنف كذهب ومال وتجارة والواحد منها لايبلغ النصاب فيجب الجمع بين جميع الأصناف ولو قَلَت فإن بلغت جميعها نصاباً فعليها زكاة ربع العشر..
*الذهب*
+ *المال النقدي*
+ *قيمة البضاعة*
+ *الديون لدى الغير*
– *الديون للغير*
= *النصاب فأكثر ÷ 40 = مقدار الزكاة*

*نصاب الثمار* 653 كغم أي مايعادل 13 ونصف كيس أبو 50 كغم
وزكاته العشر 10% فيما سقي بدون تعب ومشقة كالذي يسقى من الأمطار والأنهار
ونصف العشر 5% فيما سقي بمشقة وتعب
ولاتجب الزكاة في كل الثمار وإنما في مايُكال ويُدخر كالقمح والشعير والتمر …الخ
ومالا يُكال ويُدخر فلا زكاة فيه كالخضروات والبقول ..الخ

و جميع أصناف الزكاة يشترط فيها مضي الحول ماعدا الثمار فوقت وجوب الزكاة فيها هو وقت نضوجها وصلاحها وحصادها
قال تعالى ( واتوا حقه يوم حصاده ) زكاة المستغلات من إيجار للمركز التجاري والمباني المؤجرة فهذه إنما الزكاة في غلتها فقط (2.5%) ربع العشر إذا حال عليها الحول.
اماالأصول الموجودة في الشركة التي ليست للبيع لا زكاة فيها.
اما بنسبة لضريبة العقارات المؤجرة ايجار شهر في كل عام مثلا اذا كنت بتأجر في الشهر 500الف ريال في السنه 6 مليون الضريبة في السنة 500 الف ريال .

معلومة اضافية :
ضريبة العقارات المباعة 2%

اولا زكاة التجارة والنقود والذهب والعقارات بطريقة سهله يفهمها غير المحاسبين .

اولا: زكاة النقود:
لا تجب الزكاة على المال النقدي إلا إذا مرت عليه سنة هجرية كاملة أو حال عليه الحول، وكان المال نصابا طوال السنة.
نصاب النقود = قيمة (85 جراما من الذهب)، وهو بحسب سعر الذهب في اليمن مثلا الآن= (2,422,500) (اثنين مليون وربعمائة واثنين وعشرين وخمسمائة ريال يمني تقريبا)، ومن كان في غير اليمن، أو كان السعر عنده مختلفا فلينظر سعر الذهب عنده ويعمل به.
وعليه فمن كان يملك مبلغ (2,422,500) ريال فأكثر، ومرت عليه سنة هجرية كاملة وجبت عليه الزكاة، ومن كان معه أقل من هذا المبلغ فليس عليه زكاة، ومقدار الزكاة الواجبة هو ربع العشر (2.5%)، ويمكن الحصول على ذلك بقسمة المبلغ الذي معك على 40 .
🔍 مثال: شخص معه مبلغ (2.500.000 ) ريال) ويريد أن يعرف مقدار الزكاة الواجبة عليه .. والجواب هو: (2.500.000➗ 40 =( 62.500 ريال)، إذن مقدار الزكاة الواجبة عليه 62.500 ريال فقط. (يلاحظ اختلاف ترتيب الأرقام في بعض التلفونات بسبب اختلاف كيبورد الهاتف).
و من كانت أمواله مودعة في بنك إسلامي فعليه أن يزكي على رأس المال والربح الموجود وقت إخراج الزكاة؛ فإن البنوك لا تُخرج الزكاة عن عملائها عادة، وأما إن كانت مودعة في بنك ربوي فيجب عليه أن يزكي رأس المال فقط، وأما الأرباح فهي ربا وحرام ولا زكاة عليها، بل يجب التخلص منها كلها بالصدقة ونحوها، وعليه التوبة وسحب أمواله فورا.

زكاة التجارة:
طريقة إخراج زكاة التجارة بتطبيق القاعدة التالية:
أن تحسب قيمة البضاعة التي معك بسعرها وقت إخراج الزكاة ➕ النقود التي معك (والذهب والأراضي التي للبيع إن وجدت) ➕ الديون التي لك عند الناس وترجو رجوعها ➖ الديون التي عندك للناس = فإن كان الناتج نصابا أخرجت زكاته ربع العشر (2.5%) وذلك بالقسمة على 40 كما سبق بيانه، ونصاب التجارة هو نفسه نصاب النقود الذي مر معنا (قيمة 85 جرام).
🔍 مثال: قيمة البضاعة التي معك 3.000.000 ➕ نقود تملكها 1.000.000 ➕ ديون لك عند الناس 700.000 ➖ ديون عليك للناس 500.000 = 4.700.000 – 500.000 = 4.200.000
➗ 40 (لإخراج ربع العشر) = (105.000) ريال، وهو مقدار الزكاة الواجبة عليك.
لا تحسب في البضاعة أدوات العمل (الأصول الثابتة)، كالرفوف والثلاجات وسيارات النقل … الخ.

ثانيا: زكاة الذهب: تجب الزكاة في الذهب، سواء كان الذهب للبيع، أو للادخار، أو (للزينة على الأحوط) إذا بلغ نصابا (85 جراما فأكثر) وحال عليه الحول، ومقدار الزكاة الواجبة فيه ربع العشر (تحصل على ذلك بالقسمة على 40)، وأما من كان معه أقل من 85 جرام فليس عليه زكاة.
🔍 مثال: امرأة معها 90 جراما من الذهب فقط، فتحسب زكاتها كالتالي: 90 ➗ 40 = 2.25 جرام، إذن فمقدار الزكاة الواجبة عليها قيمة (2.25) جرام فقط.

ثالثا: زكاة الأراضي والعقارات:
الأراضي والعقارات لا زكاة عليها إن كان اشتراها صاحبها للسكنى أو للأولاد ونحو ذلك، فإن اشتراها بقصد بيعها أو التجارة فيها وجب عليه إخراج زكاتها (زكاة التجارة) بالطريقة التي سبقت، وتحسب قيمة العقار بسعر الزمان والمكان وقت إخراج الزكاة.
🔍 مثال: رجل عنده أرض يريد بيعها عندما يكون الثمن مناسبا، وتبلغ قيمتها الآن مع نهاية الحول (50.000.000 ريال)، فيحسب زكاتها كالتالي: (50.000.000 ➗ 40 = 1.250.000 ريال)، فيكون مقدار الزكاة الواجبة عليه مبلغ 1.250.000 ريال لهذا العام، فإن أصبحت قيمتها 70.000.000 ريال مثلا في العام التالي وجبت الزكاة على مبلغ 70.000.000 ريال، وهكذا.
و من كانت له أرض للبيع تجب فيها الزكاة، وليس معه من النقود ما يكفي لإخراج الزكاة فعليه أن يكتب في دفتره الخاص سعر الأرض في نهاية السنة الهجرية بحسب سعر الزمان والمكان، ويكتب مقدار الزكاة الواجبة عليه، وما دفعه منها وما بقي، فإذا باعها في المستقبل أخرج زكاتها عن كل السنوات التي مرت بحسب ما دوّنه في دفتره.
و ما كان من العقارات معد للاستثمار بالإيجار ونحوه فلا زكاة عليه، وكذا سيارات الأجرة، والدراجات النارية، والشاحنات، وباصات النقل، ونحوها لا زكاة عليها، ولكن إن اجتمع من غلتها مقدار نصاب (قيمة 85 جرام من الذهب فأكثر)، وحال عليه الحول، وجبت عليه زكاة النقود كما مضى بيانه، وإن لم يجتمع معه نصاب، بل كان يصرف ما يحصل عليه في حاجاته فلا زكاة عليه عندئذ.

🔴 ملاحظات:
1️⃣ الأصل في حساب الزكاة هو التقويم الهجري، والمقدار الواجب من الزكاة هو 2.5%، وأما التجار الذين يعتمدون التقويم الميلادي في أنظمتهم فسيكون مقدار الزكاة الواجب عليهم 2.575%؛ فإن السنة الميلادية تزيد في عدد أيامها عن السنة الهجرية.
2️⃣ أسعار الذهب في اليمن مضطربة فعلى المزكي السؤال عن سعرها قبل إخراج الزكاة، ويعتمد السعر الموجود وقت إخراجه للزكاة.

ثانيا محاسبة الزكاة والمعالجة الزكوية للإستثمارات

الزكاة الشركات التجارية”
الاستثمارات طويلة الأجل: يقصد بالاستثمارات طويلة الأجل تلك الأموال المستثمرة في أصول مختلفة خارج نشاط المؤسسة الأساسي، وتلجأ المؤسسة إلى ذلك عندما يكون لديها فائضا من الأموال عن أنشطتها الأساسية، والهدف من هذه الاستثمارات إما بغرض در الدخل أو بغرض التجارة. وتتفـرع الاستثمارات طويلة الأجل إلى :
* الاستثمارات في الأوراق المالية.
* الاستثمارات في العقارات.
ويختلف التقويم المحاسبي والحكم الشرعي بحسب الخصائص التي يحملها كل نوع.

1-3 الاستثمارات في الأوراق المالية
* الأداة المالية : هي أي عقد ينتج عنه في آن واحد أصل مالي لمشروع ومطلـوب مالي، أو أداة ملكية لمشروع آخر.
* الأصل المالي : هو أي أصل قد يكون إما :
– نقد.
– حق تعاقدي : – أي حق تعاقدي لاستلام نقدية أو أي أصل مالي آخر من مشروع آخر.
– أي حق تعاقدي لمبادلة أدوات مالية مع مشروع آخر في ظروف تبدو مواتية.
– أي أداة ملكية في مشروع آخر.
ووفقا لما جاء به معيار المحاسبة الدولي رقم 39 فإن الأصول المالية يمكن تقسيمها إلى الفئات التالية:
* القروض والذمم المدينة التي أوجدتها المؤسسة، والتي هي غير محتفظ بها للمتاجرة.
* الاستثمارات المحتفظ بها حتى الاستحقاق.
* الأصول المالية المتوفرة للبيع.
* الأصول المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
لكن لو تمعنا قليلا في هذا التصنيف لأمكننا أن نستنبط بأن هذا المعيار اعتمد بدرجة كبيرة في تصنيفه هذا للأصول المالية على أمرين اثنين يمكن أن نعبر عنهما بما يلي:
* نية إدارة المؤسسة (إدارة المحفظة المالية) تجاه الأصول المالية عند حيازتها.
* رغبة الإدارة أو قدرتها على الاحتفاظ بالأصل الذي له تاريخ استحقاق.
* فهذا التصنيف يعطي للمؤسسة الحرية أو الخيار في إدراج العناصر أو البنود المالية تحـت أي صـنف مـن تلـك الأصناف شاءت. وعليه يصبح من الصعب علينا التفصيل في معالجة الأصول المالية من وجهة نظر محاسبة الزكاة وفق هذا التصنيف. وبالتالي سنلجأ إلى التصنيف الشائع للأصول المالية المبني على أساس أن تعبير ” الأوراق المالية ” يشمل الأسهم والسندات وأذونات الخزينة.
3-1-1 -الاستثمارات في الأسهم :
أ- المفهوم المحاسبي : السهم هو سند قابل للتداول تصدره شركة مساهمة كتمثيل لجزء من رأسمالها، وعليه فإن السهم يمثل صك ملكية يثبت لحامله حصة في رأس مال شركة المساهمة. وتخول الأسهم لمالكها مجموعة من الحقوق من أهمها الحق في التصويت في الجمعية العامة للمساهمين، وحق الرقابة على أعمال الشركة، والحق في نـصيب مـن الأربـاح والاحتياطيات وكذا حق اقتسام أصول الشركة عند تصفيتها. كما يتحمل المالك نصيبه من الخسائر في حالة تحققهـا.
ويوجد للسهم عدة قيم أذكر منها :
* القيمة الاسمية : وهي القيمة التي تحدد عند الإصدار الأول للسهم.
* القيمة السوقية : وهي القيمة التي تحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية.
* القيمة الدفترية : وهي القيمة التي تحدد على أساس صافي موجودات الشركة.
كما أن للسهم تكلفة تتمثل في المبلغ المدفوع لحيازته. ومما ينبغي التأكيد عليه أنه يمكن أن نصادف عدة مـسميات أو أشكال من الأسهم تتمايز عن بعضها البعض، ويرجع هذا التمايز إلى الخصائص التي يحملها كل نـوع أو شـكل فنجد : الأسهم العادية والأسهم الممتازة وغيرهما، ومن أنواع الأسهم العادية :
* السهم العادي : هو السهم الذي يمثل اكتتاب ووفاء لجزء من رأسمـال شـركة تجارية. كما يمكن اعتبار السهم العادي أداة من أدوات حقوق الملكية التي تأتي في المرتبة الأدنى لباقي فئـات أدوات حقوق الملكية الأخرى. وبعبارة أخرى فهو عبارة عن أداة ملكية تالية في الحقوق لكل أنواع أدوات الملكية الأخرى.
* السهم العادي المحتمل: عبارة عن أداة مالية أو عقد يمكن أن يمنح حامله أسهم عادية.
* حقوق الاكتئاب أو الخيارات: عبارة عن أدوات مالية تعطي حاملها الحق في شراء أسهم عادية.
ب- التقويم المحاسبي : أرشد مجلس المحاسبة على أن تكون الأسهم من ضمن الأصول المالية التي تقيم بالقيمة العادلـة،
وتعرف القيمة العادلة بأنها: “القيمة التي يمكن أن يتم على أساسها استبدال أصل أو تـسوية خصم، بين أطراف تتوافر لهم الدراية الكافية والرغبة في سياق صفقة تتم بينهم في ظل ظروف طبيعية”.
ج- الحكم الشرعي : أجاز الفقهاء إصدار وتملك الأسهم بالشروط التالية :
* أن يكون نشاط الشركة المصدرة جائزاً شرعاً؛
* أن تصدر الأسهم بالقيمة الاسمية؛
* أن تكون الأسهم عادية.
وعموما فإنه يحكم على الأسهم من حيث الحِّلة والحرمة تبعاً لنشاط الشركة المساهم فيهـا، فتحـرم المـساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كانت تستثمر في أمور محرمة كالربا، وصناعة الخمور مثلاً، أو كان التعامل فيها يـتم بطريقة محرمة كاعتماد بيع العينة أو بيع الغرر. وإذا كانت الشركة المصدرة للأسهم تعمل في مجال الحلال وبدون أية شوائب حرام، فتجوز المساهمة فيها ويجوز تملك أسهمها. أما بالنسبة للشركات المختلطة فإن الاستثمار فيها علـى خلاف بين قولين : التحريم والجواز. وإن كان القول الأول هو المعتمد من قبل معظم الهيئات الشرعية كالمجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي
أما فيما يتعلق بكيفية تزكية الأسهم فهنا يلزمنا التفرقة بين حالة قيام الشركة المصدرة للأسهم بتزكية أموالها، وبين عدم قيامها بذلك. وذلك على النحو التالي:
فإذا قامت الشركة المصدرة للأسهم بتزكية أصولها فلا يجب على المساهم فردا كان أو شركة إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعا للازدواج، وهذا إذا كانت أسهمه لغير التجارة. أما إذا كانت أسهمه للتجارة فإنها تعامـل معاملـة عروض التجارة فتقوم بسعر السوق يوم وجوب الزكاة ثم يحسم منها ما زكته الشركة ويخرج الباقي إن كانت القيمة السوقية أكثر مما أخرجته الشركة عنه، وإن كانت القيمة السوقية أقل فله أن يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى أو يجعلها تعجيلا لزكاة قادمة. هذا وتخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله. بمعـنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة إذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك ممـا يراعـى في زكـاة الـشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال، ويطرح نصيب الأسهم الـتي لا تجـب فيها الزكاة، كأسهم الخزينة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.
وتجدر الإشارة إلى أن زكاة الأسهم تجب في الأصل على أصحابها، وأما إدارة الشركة فإنها تخرجها نيابة عنـهم في حالة ما إذا نص نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر بذلك قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولـة يلـزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه. فإذا لم تقـم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها بحسب الغرض منها.
وفيما يلي تفصيل لأنواع الأسهم والحكم الشرعي المتعلق بكل نوع منها معتمداً في ذلك على أن الأسهم تقـسم على حسب الغرض من اقتناءها إلى: أسهم نماء يحتفظ بها ليستفاد من ريعها وأسهم للمتاجرة.
3-1-1-1 -الاستثمارات في الأسهم بغرض النماء (المحتفظ بها بغرض در دخل):
أ- المفهوم المحاسبي : هي الاستثمارات في الأسهم المقتناة بغرض الاستفادة من دخلها وليس بغرض المتاجرة بها، ويطلق عليها استثمارات طويلة الأجل وتظهر بين مجموعة الأصول الثابتة والأصول المتداولة.
ب- الحكم الشرعي :
* إذا أمكن المالك أن يعرف عن طريق الشركة أو غيرها مقدار ما يخص كل سهم مـن الأصـول الزكويـة للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر (2.5%)
* وإن لم يعرف فعليه أن يضم الدخل المحصل إلى سائر الأموال الزكوية ويحسب الزكاة على الجميـع بنـسبة 2.5%.
ملاحظة : التقويم لأغراض الزكاة يكون على أساس القيمة السوقية ولذلك فإن مخصص هبوط أسعار الأوراق الماليـة لا يحسب من الأصول الزكوية.
2-1-1-3 – الاستثمارات في الأسهم بغرض التجارة :
أ- المفهوم المحاسبي : هي الاستثمارات في الأسهم التي تشترى بغرض المتاجرة، أي لإعادة بيعها وتحقيق الربح.
ب- الحكم الشرعي : تُقوم الاستثمارات في الأسهم بغرض المتاجرة بسعر السوق عند حـولان الحـول وتـضم إلى الأصول الزكوية.
#حالات_خاصة_للاستثمارات_في_الأسهم
3-1-1-3 – الاستثمارات في أسهم الشركات التابعة :
أ- التعريف المحاسبي : الشركة التابعة عبارة عن شركة تسيطر عليها شركة أخرى (تعرف بالشركة القابضة أو الشركة الأم). وتعرف الشركة القابضة (الأم) بأنها : عبارة عن شركة تمتلك على شركة تابعة أو أكثـر.
أما المجموعة فهي عبارة عن الشركة القابضة والشركات التابعة لها. وقد أفاد نفس المعيار بأنه يفترض وجود سيطرة إذا كانت الشركة القابضة تمتلك بطريقة مباشرة أو غير مباشر (من خلال شركات تابعة) أكثر مـن نـصف عـدد الأسهم التي لها حق التصويت في الشركة التابعة، ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي يثبت فيها بوضـوح أن تلـك الملكية لا تؤدي إلى السيطرة، وتتوافر السيطرة أيضا إذا كانت الشركة القابضة تمتلك النصف أو أقل من نصف عـدد الأسهم التي لها حق التصويت في شركة ما إذا توافر لها أي مما يلي :
* السيطرة على أكثر من نصف عدد الأسهم التي لها حق التصويت نتيجة اتفاق مع المستثمرين الآخرين؛
* القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة بسبب قانوني أو بناء على اتفاق؛
* القدرة على تعيين أو فصل أغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو ما يعادله من سلطة إدارية؛
* القدرة على الحصول على غالبية الأصوات في اجتماعات مجلس الإدارة أو ما يعادله من سلطة إدارية.
ب- التقويم المحاسبي : تتم المحاسبة على الاستثمارات في شركات تابعة والتي يتم توحيدها ضمن البيانات المالية الموحدة بإحدى الطريقتين التاليتين : فإما أنها ترحل بالتكلفة (طريقة التكلفة) أو أنها تقيم وفق طريقة حقوق الملكية.
ج- الحكم الشرعي : تحسب أولا زكاة الشركة التابعة بصورة مستقلة، ثم تخرج الشركة الأم زكاة نصيبها في الشركة التابعة بنسبة ملكيتها فيها أي على أساس نسبة الأسهم التي تمتلكها. أما زكاة الباقي فتلتزم بها الأطراف الأخرى المالكة في الشركة ( الأقلية ) وهذا إذا لم تقم الشركة التابعة بإخراج زكاتها مباشرة.
3-1-1-4 – الاستثمارات في أسهم الشركات الزميلة:
أ- التعريف المحاسبي : تعرف الشركة الزميلة بأنها الشركة التي يكون للمستثمر تأثير فعال عليها، ولا يمكن اعتبارهـا شركة تابعة للمستثمر أو مشروعـا مشتركا معه، ويمكن التحقق من وجود تأثير فعال للمستثمر بطريقة أو أكثر ممـا يلي
* التمثيل في مجلس الإدارة أو أي جهة إدارية مكافئة في الشركة المستثمر فيها؛
* المشاركة في عملية وضع السياسات؛ وجود معاملات كبيرة ذات أهمية نسبية بين المستثمر والشركة المستثمر فيها؛
* تبادل الخبرات الإدارية بين المستثمر والشركة المستثمر فيها؛
* تقديم المستثمر لمعلومات فنية هامة للشركة المستثمر فيها.
ب- التقويم المحاسبي : تقوم الاستثمارات في الشركة الزميلة بطريقة حقوق الملكية ما عدا بعض الحالات الـتي يـتم التقييم فيها بطريقة التكلفة. وقد تم تعريفها على النحو التالي:
* طريقة حقوق الملكية : هي طريقة للمحاسبة عن الاستثمارات يتم بموجبها في البداية إثبات الاستثمارات على أساس التكلفة، ثم يتم بعد ذلك تسويتها بمقـدار نـصيب الـشركة المستثمرة في التغير في صافي أصول الشركة المستثمر فيها والذي يحدث بعد تاريخ الامتلاك، كما يتـضمن جـدول حسابات النتائج نصيب المستثمر في نتائج أعمال الشركة المستثمر فيها. ففي ظل هذه الطريقة يتم بدايـة تـسجيل الاستثمارات عند الامتلاك عليها على أساس التكلفة، ويتم تعديل القيمة الدفترية (زيادة أو نقصانا) للاعتراف بنصيب المستثمر في أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فيها التي تتحقق بعد الشراء. وتعتبر توزيعات الأرباح التي يحصل عليهـا المستثمر من الشركة المستثمر فيها تخفيضا للقيمة الدفترية للاستثمارات. وقد يكون من الـضروري تعـديل القيمـة الدفترية للاستثمارات وذلك لإثبات حصة المستثمر في أية تغيرات تحدث في حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها والتي لا يتضمنها جدول حسابات النتائج. أما :
* طريقة التكلفة : فهي كذلك طريقة للمحاسبة عن الاستثمارات، حيث يتم بموجبها إثبـات الاسـتثمارات على أساس التكلفة، ويتضمن جدول حسابات النتائج أرباح الاستثمارات في حدود حـصة الـشركة المـستثمرة في الأرباح الموزعة من الأرباح المتجمعة التي نتجت لاحقا لتاريخ شراء الاستثمارات. ففي ظل تطبيق هذه الطريقة فـإن المستثمر يقوم بتسجيل الاستثمارات في الشركة المستثمر فيها على أساس التكلفة. ويعترف المستثمر بربح الاسـتثمار في حدود الأرباح الموزعة التي يحصل عليها والتي مصدرها الأرباح المحتجزة التي نشأت بعد تاريخ التملـك. وتعتـبر توزيعات الأرباح المستلمة والتي تزيد على ذلك استردادا لتكلفة الاستثمار ويجب إثباتها كتخفيض من تلك التكلفة.
ج- الحكم الشرعي : يطبق نفس الحكم الخاص بالاستثمارات في الأسهم بغرض در الدخل، ولا يحسم مخصص الهبوط في أسعارها من الموجودات الزكوية.
3-1-1-5 – الاستثمارات في أسهم الشركة المشتراة ( أسهم الخزينة) :
أ- التعريف المحاسبي : أحيانا يخول للشركة أن تشتري أسهمها من سوق الأوراق المالية في حدود معينـة وبـشروط قانونية، وهذا بقصد المتاجرة وليس بغرض در الدخل حيث تقوم ببيع هذه الأسهم مرة أخرى عندما تحتاج إلى قيمتها بالعملة.
ب- التقويم المحاسبي : تقوم هذه الأسهم بسعر التكلفة، أي بسعر شرائها مضافا إليه أية عمـولات ومـصاريف إن وجدت.
– الحكم الشرعي: تقوم على أساس القيمة السوقية عند حولان الحول وتضم إلى الأصول الزكوية.
3-1-2 -الاستثمارات في السندات :
أ- المفهوم المحاسبي : السندات جمع سند ويعني في اللغة انضمام الشيء إلى الشيء. وهو في الاصطلاح ورقـة ماليـة تصدر ضماناً لدين على الدولة أو على إحدى الشركات المساهمة، حيث تعطي الجهة المصدرة لها فائدة محـددة عنـد إصدارها، وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح تلك الجهة أو خسارتها، وهي ملزمة بسدادها في الوقت المحدد. وقد اعتـبره مجمع الفقه الإسلامي بأنه شهادة تلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق، مع دفع فائـدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند، أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً.
وعليه كانت السندات لا تمثل أي حق من حقوق الملكية وليس من حق أصحابها – أياً كانت قيمتها – التمثيل في عضوية مجلس الإدارة أو حتى الجمعية العمومية وليس من حقهم مساءلة المسئولين في الشركة عن تـصرفاتهم. ويـتم تداول السندات عن طريق بورصة الأوراق المالية، وسوق السندات يعتبر من أسواق المال الاستثمارية لأن الـسندات تتسم بطابع الدين طويل الأجل.
ب- التقويم المحاسبي : تقوم السندات بسعر التكلفة مضاف إليها الخصم أو المطروح منها العلاوة من تاريخ الـشراء، حيث يمثل سعر شراء السندات قيمتها السوقية التي تعكس مدى العلاقة بين معدل الفائدة الاسمية و المخاطر و العائـد، أو معدل الفائدة السائد في الأسواق المالية لمثل تلك السندات المشتراة .
ج- الحكم الشرعي : التعامل بالسندات محرم شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوكاً استثمارية أو ادخاريـة أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو ريعاً أو عمولة أو عائداً، ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه. ومع ذلك فإنه تجب على المالك زكاة الأصل (تكلفة السند أو رأس المال) كل عام، وذلك بضم قيمة تكلفة السندات إلى ماله في النصاب والحول ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر (2.5%) دون الفوائد الربوية المرتبـة له، فإن زادت التكلفة عن القيمة الاسمية فيزكي القيمة الاسمية. أما الفوائد المترتبة للسند فبما أن تملكها محرم فيجـب صرفها في وجوه الخير وهذا الصرف للتخلص من الحرام ولا يحتسب ذلك من الزكاة ولا ينفق منها علـى مـصالح الشركة، والأولى صرفها للمضطرين من الواقعين في المجاعات ونحوها.
3-1-3 -الاستثمارات في أذونات الخزينة:
أ- المفهوم المحاسبي: وهى صكوك قصيرة الأجل تصدرها الحكومة بهدف سد احتياجاتها العاجلة، ولذا فهي تُعد أحـد صور السندات التي تصدرها الحكومة غير أنها قصيرة الأجل.
– التقويم المحاسبي: وتُقوم أذونات الخزانة بسعر التكلفة المعدل بإطفاء الحسم من تاريخ الشراء.
ج- الحكم الشرعي : تُقوم الأذونات بالقيمة الاسمية الصادرة بها أي مبلغ الإذن ويحرم التعامـل بأذونـات الخزانـة لاشتمالها على الفوائد الربوية، وتطبق عليها الأحكام الشرعية للسندات عموما.
2-3 العقارية الاستثمارات
أ- المفهوم المحاسبي : يعرف العقار الاستثماري كعقار – أرض أو بناية أو جزء من بناية أو كليهما- معد (مـن قبـل المالك أو من قبل المستأجر حسب عقد إيجار تمويلي) لتحقيق إيجارات أو للزيادة في القيمة الرأسمالية أو كليهما بـدلاً من:
* استخدامه في إنتاج أو تزويد السلع والخدمات أو للأغراض الإدارية.
* بيعه من خلال النشاط الاعتيادي للعمل.
ب- التقويم المحاسبي : نص معيار المحاسبة رقم 40 بأنه يجب قياس العقار الاستثماري أولياً حسب تكلفته. ويجب تضمين تكاليف العملية في القياس الأولي. ثم يجب إضافة الإنفاق اللاحق المتعلق بالعقار الاستثماري الذي تم الاعتراف به إلى القيمة الدفترية للعقار الاستثماري عندما يكون من المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادية مستقبلية للمؤسسة بما يزيد عن مستوى الأداء الأصلي المقدر للعقار الاستثماري ويجب الاعتراف بجميع النفقات اللاحقة الأخرى كمصروف في الفترة التي حدثت فيها النفقات. وعلى المؤسسة أن تختار عند القياس اللاحق لتلك الاستثمارات العقارية إما نموذج القيمة العادلة أو نموذج التكلفة كسياسة محاسبية ويجب أن تطبق هذه السياسة على جميع عقاراتها الاستثمارية.
ويمكن أن نقسم الاستثمارات العقارية على حسب الغرض من حيازتها إلى قسمين وهما :
3-2-1 -الاستثمارات في العقارات بقصد در الدخل :
أ- التعريف المحاسبي : تمثل الأموال المستثمرة في الأراضي والمباني على اختلاف أنواعها، وتقتنى بهدف در الـدخل.
ب- الحكم الشرعي : لا زكاة في أعيانها، ويضم صافي ريعها إلى بقية الأصول الزكوية، وتحسب الزكاة على الجميـع بنسبة 2.5%.
3-2-2 -الاستثمارات في العقارات بقصد التجارة:
أ- التعريف المحاسبي : تمثل الأموال المستثمرة في الأراضي والمباني على اختلاف أنواعها، وتقتنى بغرض التجارة.
ب- الحكم الشرعي : تقَوم على أساس القيمة السوقية لها، وتضم إلى الأصول الزكوية.
بعض الإيضاحات على الأصول الثابتة:
* الأصول الأخرى: وهي الأصول التي توضع في الميزانية وتتضمن مجموعة من الأصول غير المتداولـة، ومـن الأمثلة على ذلك التكاليف المؤجلة والدفعات المقدمة للشركات التابعة والممتلكـات الـصغيرة غـير المـستخدمة في العمليات.
وثائق الاستثمار: يقصد بها تلك الصكوك التي تعطي لحاملها الحق في المشاركة في نتائج استثمارات.
*صناديق الاستثمار في الأوراق المالية كل بنسبة ما يملكه وفقاً للشروط والأوضاع المثبتة في نشرة الاكتتاب التي تصدرها هذه الصناديق. وحيث أن هذه الوثائق تقوم على المشاركة في نتائج الاستثمارات، فهي جائزة شرعاً حكمها في ذلك حكم الأسهم غير أنه يجب أن تكون الأوراق التي يتعامل فيها الصندوق صادرة عن شركات تتعامل في سلع أو خدمات مشروعة. وبالنسبة لزكاة هذه الأصول؛ فبفرض أن الأوراق المالية التي يتعامل فيها الصندوق صادرة عن شركات تتسم معاملاتها بالمشروعية، فإن هذه الوثائق تعامل زكوياً نفس معاملة الأسهم.
* صكوك الاستثمار وصكوك التمويل : ويقصد بها تلك الصكوك التي تصدرها الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، وتعطى لمن يملكها الحق في المشاركة في الأرباح دون الإدارة. أما صكوك التمويل فهي صكوك ذات عائد متغير تصدرها شركات المساهمة التي تعمل في غير مجال تلقى الأموال لاستثمارها لمواجهة احتياجاتها التمويلية.
وبالنسبة لزكاتهما : فإنهما تعاملان نفس المعاملة الزكوية للأسهم ووثائق الاستثمار.
* مخصص اهتلاك الأصول الثابتة : يمثل الانخفاض الذي حدث بسبب التشغيل والتقـادم خـلال عمرهـا،
ويحسب قسط الاهتلاك السنوي حسب الطرق المحاسبية المختلفة.
وبالنسبة للحكم الشرعي: لا يعتبر هذا المخصص من المطلوبات التي تحسم من الموجـودات الزكويـة لأن ذات الموجودات لم تدخل ضمن وعاء الزكاة.
* فوائد القروض لتمويل الأصول الثابتة : يرى بعض المحاسبين أن تضاف إلى تكلفة تلك الأصول وهـذا مـا يسمى في المحاسبة برسملة الفوائد.
فبالنسبة للحكم الشرعي : فإن هذه الفوائد تعتبر من قبيل الربا، فإن كانت قد دفعت فإنها بذلك خرجـت مـن الأصول الزكوية، أما إذا لم تدفع فلا تحسم من الأصول الزكوية، لأن الفوائد لا تعتبر ديونا مستحقة شـرعا ولـو تم الالتزام بها أو الإلزام بدفعها قانونا.
* مخصص صيانة الأصول الثابتة لأغراض الاستخدام : ويلجأ له في حالات جد محـددة. والحكـم الـشرعي الموافق له يتمثل في : أنه لا يحسم من الأصول الزكوية لأنه لم يصرف فعلا.
* محاسبة الزكاة على الأعمال قيد الإنجاز : هي المشروعات الإنشائية قيد التنفيذ التي لم ينته العمل فيها بعـد (عقود الإنشاء)، مثل مشاريع البناء، مشاريع الاستصلاح، وقد تحول بعد الانتهاء إلى أصـول ثابتـة أو إلى أصـول متداولة حسب المقصد من المشروع، وتقوم على أساس تكاليف الإنشاء حتى تاريخ إعداد الميزانية وقد يتضمن ذلـك ثمن الأرض وتكاليف الرسوم الهندسية والرخص وتكلفة الخامات والعمالة… ولا لتلك حتى يـتم الانتـهاء ويبـدأ الاستخدام.
وقد ننجح في تقسيم هذه الأعمال بحسب الغرض منها إلى ثلاثة أنواع وهي: أعمال أو مشاريع بغرض التـشغيل، ومشاريع بغرض در الدخل، وأخرى بغرض البيع. فما كان الغرض منها الاستخدام أو التـشغيل لا تـدرج ضـمن الأصول الزكوية، أما ما كان الغرض منها البيع فإنها تُقوم على أساس القيمة السوقية للأراضي والخامات فقط وتدخل ضمن الأصول الزكوية.

الإعلان